جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص318
وللرجل الف درهم، فله ثلثاها، وهو صريح فيما ذكرناه مما هو موافق للقاعدة المزبورة التي مقتضاها أن تركة الميت نحو مال المفلس في كونها أسوة الغرماء، وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ التهذيب، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين كون الدين مستوعبا أم لا، وإن كان له الرجوع فيما قبضته حينئذ إرثا على مقدار ما يخصه من الدين، بخلاف ما قبضته من الدين، فانه يقسم بين المقر والمقر له على حسب دينهما، لكن رواه في الكافي في كتاب الوصايا وكتاب المواريث ” أقرت بثلث ما في يدها ” حاكيا في الاول منهما ما سمعته من تفسير ابن ابي عمير وفي الثاني منهما ايضا عن الفضل بن شاذان (1) ما نصه ” وتفسير ذلك ان الذي على الزوج صار الفا وخمسمائة درهم، للرجل الف، ولها خمسمائة، وهو ثلث الدين وانما جاز إقرارها في حصتها، فلها مما ترك الميت الثلث، وللرجل الثلثان، فصارلها مما في يدها الثلث، ويرد الثلثان على الرجل، والدين استغرق المال كله، فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث، ولا يجوز إقرارها في حق غيرها ” وهما كما ترى لا يتمان خصوصا الثاني منهما إلا على كون الرواية ثلثي ما في يدها لا ثلث، ومن هنا قال في الدروس – بعد أن روى الخبر المزبور كما سمعته من الصدوق قدس سره ثم حكى عن الكليني ما سمعته من الفضل: – قلت: ” هذا مبني على أن الاقرار يبنى علي الاشاعة وان إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه، واما الاول فظاهر الاصحاب أن الاقرار انما يمضى على قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر بمن هو مساو له، فانه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها، أعني خمسمائة، لان لها بزعمها وزعمه ثلث الالف الذي هو ثلثا خمسمائة، فيستقر ملكها عليه، ويفضل معها ثلث خمسمائة
الكافي ج 7 ص 168 الطبع الحديث