جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص305
بل في المدارك نسبته إلى الشيخ واكثر الاصحاب، وهو متجه إذا كان المراد عندهم، ضرورة عدم الاتيان بالحج الذي هو شرط في سقوط الاعادة، فان المنساق من النصوص المسقطة لذلك إذا كان قد جاء بالحج على وفق ما عندهم، وأما إذا كان المراد عندنا كما صرح به في الكتب السابقة فمشكل جدا كما اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين، خصوصا بعد عدم كون الحكم في الصلاة كذلك، والفرق بينهما في غاية الاشكال، مضافا إلى مخالفة ما هنا لاطلاقالنصوص الذي به قد خرجنا عن قاعدة الاعادة وإن كان الفعل فاسدا كما تقدم ذلك في قضاء الصلاة.
لكن قد يقال هنا إن المراد بتقييد الركن عندنا الصحة لو أخل بما هو ركن عندهم لا عندنا كالحلق، لا أن المراد وجوب الاعادة بالاخلال بركن عندنا وإن لم يكن ركنا عندهم، إذ الظاهر ركنية كل ما كان ركنا عندنا عندهم كما اعترف به في الذكرى، فلا يمكن حينئذ فرض ذلك، وحينئذ يكون المراد تكثير ما يحكم بصحته من فعلهم لا تقليله كي يتجه عليه الاشكال بأن إطلاق النصوص يقتضي الصحة وإن أخل بالركن عندنا، كما أنه يكون حينئذ لا فرق بينه وبين الصلاة، فان الظاهر سقوط القضاء إذا جاء بها تاركا فيها لما يفسد تركه عندهم ولا يفسد عندنا إذا فرض وقوعها منه على وجه لا ينافي التقرب وان فقدت النية المفسد تركها عند الجميع، فيرتفع الاشكال حينئذ من أصله.
ولعل الذي دعاهم إلى هذا التقييد هنا دون الصلاة هو ما عرفته من أن كل ركن عندنا ركن عندهم ولا عكس، بخلاف الصلاة فان وجوه المخالفة بيننا في التروك والافعال متكثرة، وقد أرادوا بذلك بيان سقوط الاعادة هنا عنه إذاكان قد جاء بالفعل وقد ترك ما هو ركن عندهم لا عندنا والفرض انه استبصر، لا أن المراد ثبوت الاعادة عليه بتركه ما هو ركن عندنا وليس ركنا عندهم كي