پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص297

اليقين، نعم مقتضاهما اعتبار الموت في الحرم، لكن في المدارك والحدائق ” إطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما ومحلا، كما لو مات بين الاحرامين ” بل في الثاني ” وبه قطع المتأخرون، ولا بأس به ” قلت: قد صرح بذلك في الدروس أيضا، لكنلا يخفى عليك ما فيه من الاشكال بعد مخالفة الحكم للاصول التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، وهو الموت في الحرم، اللهم إلا أن يكون إجماعا كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الاصحاب، لكنه كما ترى، ومن الغريب نسبته إلى إطلاق الاخبار فيها ايضا، نعم الظاهر عدم الفرق بين حج الافراد والقران والتمتع، وانه يجزي ذلك عن النسكين، بل ظاهر المدارك والحدائق كون العمرة المفردة كذلك، بل ذلك من معقد نسبته إلى إطلاق المصنف وغيره في الاول، والاصحاب والاخبار في الثاني، ولعله لصدق اسم الحج، ولفحوى الاجتزاء به في عمرة التمتع.

ثم إن مقتضى الامر بالقضاء فيهما كون موردهما من استقر في ذمته الوجوب، فيستفاد منه حينئذ الاجزاء في غيره ممن هو في عام الاستطاعة بالاولى ومن هنا قال في المتن: (وإن كان قبل ذلك) أي قبل الاحرام أو دخول الحرم (قضيت عنه إن كانت مستقرة، وسقطت إن لم تكن كذلك) اللهم إلا ان يقال وجوب القضاء عليه ايضا، كما عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط، فيتجه حينئذ شمولهما لهما، لكن فيه منع واضح، ضرورة انكشاف عدم الاستطاعةبذلك، وربما قيل بحمل الامر فيهما على الندب، ولا بأس به، إلا أنه يبقى الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل، اللهم إلا أن يرشد إليه ما تسمعه إن شاء الله في حكم النائب من الاجتزاء بذلك فيه، ولعل الاولى تعميم الصحيحين (1) لهما،

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 و 2