جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص296
إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا ان يكون عليه دين فيقضي، أو يكون قد اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه ” وصحيح ضريس (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) ” في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام “.
(وقيل) والقائل الشيخ وابن إدريس في المحكي عنهما (يجتزى بالاحرام) ولا دليل له سوى ما قيل من انه يشعر به مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيح بريد: ” وإن كان مات قبل أن يحرم ” إلى آخره، وهو – مع معارضته بمفهوم الجزء الاول من الخبر وهو قوله: ” إن كان صرورة ثم مات في الحرم ” إلى آخره – معارض بما في صحيح ضريس ” وان كان مات قبل الحرم ” بل وبصحيح زرارة (2) عنابي جعفر (عليه السلام) ” قلت: فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، انما هو شئ عليه ” وبالمرسل (3) عن المقنعة عن الصادق (عليه السلام) ” إن خرج حاجا فان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه ” فالمتجه الجمع بكفاية أحدهما في السقوط أو مشروعية القضاء، وبه يتم المطلوب.
(و) من هنا كان (الاول اظهر) اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب وجوب الحج الحديث 1 – 3 – 4 الجواهر – 37