جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص294
(و) على كل حال ف (طريق البحر كطريق البر) في جميع ما ذكرناهوحينئذ (فان غلب ظن السلامة) على وجه لم يكن خوف معتد به عند العقلاء وجب الحج (وإلا سقط) إذا انحصر الطريق فيه، (ولو أمكن الوصول بالبر والبحر فان تساويا في غلبة السلامة) المعتد بها عند العقلاء (كان مخيرا) في سلوك أيهما شاء (وان اختص أحدهما) واستطاعه (تعين، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض) كما هو واضح، لكن في المدارك ” مقتضى العبارة أن طريق البحر انما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة، فلا يجب مع اشتباه الحال، ولم يعتبر الشارح ذلك بل اكتفى بعدم ترجيح العطب، وهو حسن ” قلت: بل عن الشارح أنه بعد أن اختار ذلك قال: ” هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النص وفتوى الاصحاب ” وهو جيد إلا أن الفاضل في القواعد قال: ” ولو افتقر أي في السير إلى القتال فالاقرب السقوط مع ظن السلامة ” وفي محكي الايضاح ” أن المراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات، كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته، لانه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا، وبالسلامة هنا السلامة من القتل والجرح والمرض والشين، لانه مع ظن أحدها بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والاصول يسقطباجماع المسلمين ” وقد يناقش في معقد إجماعه الاول المقتضي بظاهره السقوط مع عدم الظن بالمعنى المزبور بأنه لا وجه له إذا لم يصل الاحتمال إلى حد الخوف المعتد به عند العقلاء، ضرورة تناول الاطلاقات والعمومات له، كما انه قد يناقش فيما في القواعد من السقوط مع الافتقار إلى القتال مع فرض ظن السلامة بالمعنى المزبور ضرورة صدق الاستطاعة معه، ومنع عدم صدق تخلية السرب مع تضمن السير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام، ولذا حكي عنه القطع بعدم السقوط في المنتهى والتحرير من غير فرق في ذلك بين كون العدو