جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص289
” وفي الفرق نظر، والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالاحرام ثبت الوجوب والاجزاء، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الامران معا، سواء كان عدم تحققالاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج، أو لخوف الطريق، أو غير ذلك، لان ما فعله لم يكن واجبا، فلا يجزي عن الواجب، كما لا يجزي فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته ” وفي الحدائق ” أن مرجع ذلك إلى ما اختاره الشهيد، لانه متى كان الاعتبار بالاستطاعة من الميقات فلو تحمل المشقة وارتكب الخطر الذي لم يكلف به بل نهي عنه حتى وصل إلى الميقات وجب عليه الحج وأجزأ، وهو خلاف كلام الاصحاب كما صرح به في التذكرة، وهو ظاهر غيره، لما صرحوا به في الزاد والراحلة، وما ذكره من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فانما هو في صورة ما لو اتفق له الوصول إلى الميقات بأي نحو كان، فانه لا يشترط في حقه ملك الزاد والراحلة في بلده كما ذكره الاصحاب، لا بمعنى أن من كان بعيدا لا يمكنه المسير إلا بهذه الشرائط المذكورة فان استطاعته انما تحصل باعتبار الميقات، فانه باطل قطعا، بل الاستطاعة في هذه الصورة مشروطة من البلد، فان استطاع بحصول هذه الشروط الخمسة المعدودة وجب عليه الحج والمسير، وإلا فلا، نعم يحصل الشك هنا في أن المتكلف للحج بالمشقة الموضوعة عنه في عدم إمكان المسير هل هو من قبيل المتسكعالذي لم يملك زادا ولا راحلة فلا يجزي عنه كما هو المفهوم من كلام الاصحاب، أو من قبيل تكلف تحصيل الزاد والراحلة وإن لم يجب عليه تحصيلهما، فحجه يكون صحيحا مجزيا عن حجة الاسلام كما هو ظاهر شيخنا الشيهد ؟ إشكال ” قلت: الاشكال في محله، ولا يقال إنه بذلك ينكشف كونه مستطيعا وإن لم يكن عالما بذلك، لانا نقول أولا لا يتم فيمن وقع فيما خاف منه من جرح أو