جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص287
ظاهر في حياة الوالد كما عرفت، ودعوى ظهور صحيح الحلبي (1) وخبر ابن أبي حمزة (2) في العموم وكذا صحيح ابن سنان (3) ممنوعة، كدعوى ان القول بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث، على ان التحقيق عدم البأس في إحداثه إذا لم ينعقد إجماع على خلافه كما حرر في محله، فلا ريب في أن الاشبه الاقوى ما ذكره المصنف وإن كان الاحوط الثاني.
(ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق) بالحج لضيق الوقتمثلا (أو الفرار من العدو فضعف) عنها لمرض أو خلقة أو شقت عليه مشقة لا تتحمل (سقط) عنه (الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل) فان حصلت وهو مستطيع حج (ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه) والظاهر وجوب الاستنابة عند القائل بها مع انحصار الطريق بحركة عنيفة لا يستطيعها خلقة أو لعارض أيس من برئه، لشمول الادلة السابقة له.
وعلى كل حال تكلف هذا وشبهه الحج لم يجز عن حجة الاسلام على الظاهر من إطلاق الاصحاب ذلك، وكذا المريض والممنوع بالعدو، لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كما لو تكلفه الفقير، وبه صرح الفاضل في المحكي من تذكرته وغيره، لكن في الدروس – بعد أن ذكر الشرائط وإطلاق الاصحاب عدم الاجزاء لو حج فاقدها – قال: ” وعندي لو تكلف المريض المعضوب والممنوع بالعدو وبضيق الوقت أجزأ، لان ذلك من باب تحصيل الشرط، فانه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء ” وفي
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب وجوب الحجالحديث 2 – 7 – 6