جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص286
ولو زال عذر الممنوع قبل التلبس بالاحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الاصحاب على ما في المدارك، ولو كان بعد الاحرام احتمل الاتمام والتحلل، وعلى الاول فان استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فيحتمل الاجزاء، بل في المدارك أنه الاقرب، هذا.
(و) قد ظهر لك مما قدمناه أنه (إن أحج نائبا) عنه (واستمر المانع فلا قضاء) عنه بعد موته قطعا (وإن زال) المانع (وتمكن وجب عليه ببدنه) عندهم كما عرفت، لاطلاق مادل على وجوبه (و) حينئذ ف (لو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه) كغيره ممن هو كذلك، لكن قد عرفت الاشكال في الوجوب عليه بناء على وجوب النيابة، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض الاصحاب احتمال عدم الوجوب كما لو لم يبرأ، للاصل، ولانه أدى حج الاسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج بنفسه، بل في المدارك ان هذا الاحتمال غير بعيد، إلا ان الاول أقرب، وتبعه عليه في الحدائق وقد عرفت ان التحقيق استحباب النيابة، فيتجه حينئذ الوجوب عليه بعد زوال المانع وبقاء الاستطاعة، والله العالم.
(ولو كان لا يستمسك خلقة قيل سقط الفرض عن نفسه و) عن (ماله وقيل: يلزمه الاستنابة) واختاره في المدارك والحدائق (والاول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، أما على المختار من الندب في العارضي فضلا عنه فواضح، وأما على الوجوب فيه فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للاصل، بل صحيح ابن مسلم (1) منها كالصريح في ذلك، وخبر ابن عباس (2) ظاهر في عدم الاستقرار، بل وعدم الوجوب، بل غير
(1) و (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 5 – 4