جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص279
جمعا بين الادلة، على أنه لو سلم الجواز مطلقا فوجوب الحج بذلك محل نظر أو منع يعرف مما قدمنا في الوجوب على من ابيح له المال على جهة الاطلاق، ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا خبر سعيد المزبور، بل في كشف اللثام كان الشيخ في الخلاف اراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده، لانه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين: أحد هما طريق موسى بن القسم، والاخر طريق أحمد ابن محمد بن عيسى، وفى المكاسب بطريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد، قلت: وبهذا الاعتبار حينئذ أطلق عليه الاخبار، أو انه يريد ما ذكرناه من النصوص، لكنك قد عرفت ما في الاستناد إليها، بل الصحيح المزبور محتمل للاقتراض كما عن الاستبصار واجبا أو مستحبا كما عن التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره، ولمساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد كما في كشف اللثام، وإن كان قد يناقش في وجوب الحج عليه بذلك، وحينئذ فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح، فوسوسة الفاضل الخراساني كما قيل في الحكم المزبور لذلك في غير محلها، خصوصا بعد ما في الحدائق من احتمال النصوص السابقة الحمل على التقية، كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بنعلوان الذي جميع رجاله من العامة، على أن العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر حاله في خبر ابن ابي العلاء (1) بل وصحيح الثمالي (2) الذي قد ذكر فيه أولا ثم قال: ما يقتضي خلافه مؤميا بذلك إلى عدم صحته، فلا حظ وتأمل، والله العالم الشرط (الخامس إمكان المسير) بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي المعتبر والمنتهى اتفاقنا عليه، وهو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 9 – 2 من كتاب التجارة