جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص278
السلام) قال: ” أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضربي، فقا رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله تعالى لابيك أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه ” وخبر محمد ابن سنان (1) عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون والعلل انه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله ” وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قول الله عزوجل (2): يهب لمن ” إلى آخره مع انهالمأخوذ بمؤونتة صغيرا أو كبيرا، والمدعو له لقوله عزوجل (3): ” ادعوهم لابائهم) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): ” أنت ومالك لابيك ” وليس للوالدة مثل ذلك، ولا تأخذ شيئا من ماله إلا باذنه أو إذن الاب، لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ” وخبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها ؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا “.
إلا ان العمدة هي، إذ هذه النصوص وإن دلت على جواز تناول الاب لكن يمكن أن يكون ذلك مع الحاجة إليه، كما دل عليه ما تقدم، بل هو المتجه
(1) و (4) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 10 – 11 من كتاب التجارة (2) سورة الشورى – الاية 48 (3) سورة الاحزاب – الاية