پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص277

النص على الوجوب، وفي الاخير على الجواز، وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد، وفي محكي المبسوط روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجبعليه أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه، وكأنه أشار بذلك الى صحيح سعيد بن يسار (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قال: وينفق منه قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد ” وفي محكي الخلاف ” روى الاصحاب إذا كان له ولد و مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، وليس فيها ما يخالفها، فدل على إجماعهم على ذلك ” قلت: لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد، كما انك عرفت ما يخالف الرواية المزبورة القاصرة بالاعراض وغيره عن إثبات مثل هذا الحكم، وإن امكن تأييدها بما دل على جواز أكل الاب من مال ولده، وبما في صحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام) ” ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، والوالد له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله ان يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالكلابيك ” وخبر الحسين بن علوان (3) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم

(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة (3) الوسائل – الباب – 67 – من كتاب العتق – الحديث