پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص276

أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الثمالي (1) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، ان الله عزوجل لا يحب الفساد ” وخبر الحسين بن أبي العلاء أو حسنه (2) على ما رواه في معاني الاخبار سأل الصادق (عليه السلام) ” ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لابيك، فقال: انما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال، يا رسول الله هذا أبى قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الاب للابن ” وخبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه (عليه السلام) ” الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أنيضطر إليه، فليأكل منه بالمعروف ” وخبر ابن سنان (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ فقال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك، قال: وسأله عن الوالد يرزأ – أي يصيب – من مال ولده قال: نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فان كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يعتقها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ وإن شاء باع ” إلى غير غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة.

خلافا للمحكي عن النهاية والخلاف والتهذيب والمهذب، إلا ان في الاولين،

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 78 – من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 – 9 – 6 – 3 من كتاب التج