پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص274

الحديث، وقال فيه: ” يقوت به نفسه وعياله ” وخبر الاعمش (1) المروي عن الخصال بسنده إليه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين، قال: ” وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ” بل عن الطبرسي في مجمع البيان (2) أنه قال في قوله: ” ولله ” إلى آخره المروي عن أئمتنا (عليهم السلام): ” إنه الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع صحة في النفس وتخلية الدرب من الموانع وإمكان المسير ” المؤبد ذلك كله بخبر عبد الرحيم القصير (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: ” سأله حفص الاعور وأنا أسمع عن قول الله عزوجل: ” ولله ” – إلى آخره – فقال: ذلك القوة في المال واليسار، قال: فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع قال: نعم ” إلى غير ذلك.

لكن في المنتهى والمدارك ” أن المراد من وجبت نفقته عليه من العيالوبالمؤونة ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها، أما من يستحب فلا، لان الحج فرض، فلا يسقط بالنفل ” قلت: قد يشكل ذلك بظهور النص فيمن يعول به عرفا، وليس هو من معارضة المستحب للواجب، بل من توقف حصول الخطاب بالواجب عليه، وفرق واضح بين المقامين، بل الظاهر استثناء ما يحتاج إليه من مؤونة أضيافه ومصانعاته وغيرها من مؤنه له، ضرورة كون المراد بالاستطاعة على ما يظهر من هذه النصوص وما تقدم في المسكن والخادم ونحوهما وجدان ما يزيد على ما يحتاجه من أمثال ذلك اللازمة له أولا وبالذات أو ثانيا

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب وجوب الحج الحديث 4 – 5 – 3