جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص272
من النيابة، كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية بن عمار (1): ” حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه ” وأما حسنه (2) سأله (عليه السلام) ” عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام قال: نعم ” يحتمل الاجزاء عن المنوب عنه، وكون المراد الحج المندوب في حالة الاعسار دون حال اليسار، وغير ذلك، وكذا خبر عمرو ابن الياس (3) قال: ” حج بي أبي وأنا ضرورة فقلت لابي: إني اجعل حجتي عن امي فقال: كيف يكون هذا وانت صرورة وأمك صرورة، قال: فدخل ابي على ابي عبد الله (عليه السلام) وأنا معه فقال: اصلحك الله اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت امه وهى صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال: احسن هي عن امه افضل، هي له حجة ” على انه معارض بصحيح ابن مهزيار (4) قال: ” كتبت إلى ابي جعفر (عليه السلام) ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن امي يجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا وكان ابنه صرورة كانت امه صرورة ” ولا وجه للجمع بينهما إلا ما قلناه من كون المراد بحج الاسلام في الاول المندوب، وفي الثاني الواجب، وإن ابيت فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته وما هو إلا لان المسألة من القطعيات التي لا يقبل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2 – 4 (3) ذكر ذيله في الوسائل في الباب 21 من ابواب الحج – الحديث 3 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 8 الرقم 21 (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 4 عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح وهو الصحيح كما في الاستبصار ج 2 ص 321 والتهذيب ج 5 ص 412 الجواهر – 34