جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص270
نعم قد يشكل ذلك بأن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار واجبا على الاجير بالاجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الاسلام، وما الفرق بينه وبينناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الاسلام، حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين، ويدفع بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع لافعال المخصوصة لم تتعلق به الاجارة، وانما تعلقت بالسفر خاصة، وهو غير داخل في أفعال الحج، وانما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الامكنة ليقع الفعل حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الافعال صح الحج، ولا يعتبر وقوعه لاجل قطعا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أولا، وهذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فان الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يكون مجزيا عن حجة الاسلام، لاختلاف السببين كما سيجئ بيانه إن شاء الله، وقد سأل معاوية بن عمار (1) الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمين أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ فقال: نعم ” وسأله (عليه السلام) أيضا (2) ” عن حجة الجمال تامة هي أو ناقصة ؟ فقال: تامة ” وفي خبر الفضل بن عبد الملك (3) انه (عليه السلام) سئل ” عن الرجل يكون له الابل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري يعني عنه حجه أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجفيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة، أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته ؟ قال: نعم حجته تامة ” فظهر لك من ذلك كله أنه لا تنافي بين وقوع حجة الاسلام
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب وجوب الحج الحديث 2 – 1 – 5