پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص262

أيجزي ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجة تامة ” وقال(عليه السلام) أيضا (1) في خبره الاخر: ” فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على أجدع أبتر ” وفي صحيح الحلبي (2) عنه (عليه السلام) أيضا في حديث ” قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج ” وخبر أبي بصير (3) سمعته أيضا يقول: ” من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج ” وخبره الاخر (4) قلت له (عليه السلام) أيضا: ” رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج ” إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الاربع وغيرها.

ولا ينافي ذلك ما في بعضها من الامر بمشي بعض وركوب بعض، خصوصا بعد ما في كشف اللثام من احتمال كون الامر بذلك بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه، فعليه أن يحج ولو مشيا، فضلا عن مشي بعض وركوب بعض، واحتمال كون المعنى إن بذل له حمار أجدعأبتر فيستحيي أن يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه، وكذا لا ينافيه ما فيها من الحمار الاجدع الابتر، سيما بعد ابتنائه على عدم اعتبار مناسبة الراحلة شرفا وضعة كما هو خيرة من عرفت، أو أن ذلك في خصوص البذل، أو تطرح بالنسبة إلى ذلك.

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب وجوب الحج الحديث 3 – 5 – 7 – 8