پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص260

(و) كيف كان ف‍ (لا يجب الاقتراض للحج) قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام (إلا أن يكون له ما بقدر ما يحتاج إليه) في الحج (زيادة عما استثنيناه) من الامور السابقة، فانه يجب حينئذ الاقتراض عينا إذا كان لا يمكنهصرف ماله في الزاد والراحلة، ويكون حج إسلام ثم يؤديه من ماله، وإلا وجب تخييرا لصدق الاستطاعة، وقول الصادق (عليه السلام) (1) لجفير: ” مالك لا تحج ؟ استفرض وحج ” بل قد يستفاد من وجوب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله انه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكن اقتراض ما يحج به كان مستطيعا، لصدق التمكن من الحج كما جزم به في المدارك، ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى – من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج، لانه غير مستطيع – غير جيد على إطلاقه، قال: وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج عن الموسر، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لا يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الاجل، وينبغي أن يريد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه، وقد تقدم الكلام فيه، كما أو مأ إلى ذلك في الدروس بقوله: ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد.

(ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه فيالنكاح وإن شق) عليه (تركه) كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والتحرير (وكان عليه الحج) لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي

(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 3 عن حفية (حقبة) ولكن في التهذيب ج 5 ص 441 والاستبصار ج 2 ص 329 عقبة