پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص246

السيد، فليس حينئذ إلا ترجيح أحد الخبرين على الاخر، فقد يرجح الاول بصحته وكونه ناقلا عن الاصل، وبخبر جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه ” وفيه أن الصحة بعد إعراض جماعة من الاصحاب أو الاكثر لا تجدي، والخبر المقرر أولى من الناقل، لاعتضاده بحجة أخرى، وخبر جميل إن لم يشهد للعكس فلا شهادة له عليه، ضرورة أمره بالامر بالصوم، وتعليق الذبح على المشية، مع انه خارج عما نحن فيه، ضرورة كون الذبح هناك من توابع الاذن لا أنه وجب كفارة، ولذلك أوجبه على المولى بعضهم،وستسمع إن شاء الله في باب الذبح تمام البحث فيه، وأن المصنف قد اختار تخيير المولى بين الذبح عنه وبين أمره بالصوم للرواية المزبورة، لكن الانصاف مع ذلك مراعاة الاحتياط، وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا ضعف المحكي عن أبي الصلاح من التفصيل بين الاحرام بالاذن وعدمه، فتجب الكفارة في الاول على السيد، وفي الثاني على المملوك، لكنه يصوم لعدم تمكنه من الهدي والاطعام إذ قد عرفت فساد الاحرام مع عدم الاذن، فلا يترتب به على كل منهما شئ كما هو واضح.

(و) كيف كان ف‍ (لو أفسد) العبد (حجه) بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه المضي فيه وبدنة وقضاؤه، لانه كالحر في ذلك، ضرورة دخوله في الاحرام على الوجه الصحيح، فيترتب عليه أحكامه، وفي وجوب تمكين السيد إياه منه وعدمه وجهان بل قولان ينشآن من أن الاذن في الحج تقتضي الالتزام بجميع ما يترتب عليه شرعا، ومنه ذلك، بل ربما قيل بتناول ما دل على التزام

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الذبح – الحديث 1