جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص245
الصوم ولسيده منعه منه، لانه فعل موجبه بدون إذن مولاه ” قلت: فهو حينئذ عاجز عنهما، فالمتجه حينئذ بقاء الدم في ذمته يتبع به بعد العتق، فان عجز عنهصام، ولا يقال إن ذلك من الاحكام الشرعية المترتبة عليه من دون مراعاة إذن المولى كقضاء الصلاة ونحوها، لانا نقول ما دل على ملكية العبد للسيد وأنه ليس له التصرف بنفسه إلا باذنه أرجح مما دل على الكفارة من وجوه، فالجمع حينئذ بين الخطابين القول بمضمون كل منهما، وينتج تبعيته به بعد العتق، كضمان ما يتلفه من مال الغير.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيد وإن كان قد يشهد له قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (1): ” كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له ” لكن يعارضه مضافا إلى ما سمعت – خبر عبد الرحمان بن أبي نجران (2) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم على مولاه شئ من الفداء فقال: لا شئ على مولاه ” وحمله كما عن الشيخ على من أحرم بغير إذنه يدفعه ظهور الخبر في كون العبد محرما، ولا يكون ذلك الا مع إذن السيد، وإلا لم يكن له إحرام، وربما جميع بينهما بأن الفداء على السيد إن كان قد أذن له السيد في الجناية ايضا، ويأمره بالصوم إن عجز هو عنه، وعلى العبد إن كان الاذن في الاحرام خاصة،فيتعين عليه الصوم لعجزه، وفيه – مع أن صوم العبد غرامة للسيد ايضا – انه جمع بلا شاهد ولا ينتقل إليه من نفس اللفظ، كالجمع بينهما بأن الاذن إن كان في الاحرام لزم السيد، وإن كان العبد مأذونا مطلقا إحراما وغيره لزمه دون
(1) و (2) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب كفارات الصيد – الحديث 1 – 3 من كتاب الحج