پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص238

(و) المراد ب‍ (ا لولي) هنا (من له ولاية المال كالاب والجد للاب والوصي) بلا خلاف أجده في الاولين، بل في التذكرة الاجماع عليه، وأماالوصي ففي المدارك أنه مقطوع به في كلام الاصحاب، ويشهد له إطلاق الولي في النصوص، بل منه يستفاد ولاية الحاكم التي بها صرح الشيخ في المحكي عنه، بل من مبسوطه ” أن الاخ وابن الاخ والعم وابن العم إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الاب، وإن لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا كسائر الاجانب ” ونحوه عن السرائر، قال في التذكرة: وهذا القول يعطي أن لامين الحاكم الولاية كما في الحاكم، لان قوله: ” أوله ولاية ” إلى آخره، ولا مصرف له إلا ذلك وحكى عن الشافعي في توكيل كل من الوصي وأمين الحاكم وجهان، قلت: الاقوى ذلك، بل عن الشهيد الثاني التصريح بجواز التوكيل من الثلاثة، لانه فعل تدخله النيابة كما أو مأنا إليه، بل عن الشيخ أن غير الولي إن تبرع عن الصبي انعقد إحرامه، ولعله لاطلاق اكثر الاخبار، واحتمال الولي فما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل.

(و) لكن لا ريب في ضعفه، اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن المعتضد بظاهر النص والفتوى، نعم (قيل) والقائل المبسوط أيضا والخلاف والمعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس، بل في المدارك نسبته إلى

الاكثر:(للام ولاية الاحرام بالطفل)

لخبر عبد الله بن سنان أو صحيحه (1) عن الصادق (عليه السلام) ” ان امرأة قامت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج بمثل هذا ؟ قال: نعم ولك أجره ” ضرورة اقتضاء الامر لها (2)

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 (2) هكذا في المخطوطة المبيضة ولكن في المسودة ” الاجر لها ” وهو الصواب المطابقته للخبر أي ” ولك أجرة