جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص235
العلماء من محكي المنتهى والتذكرة، أما البالغ فالاقوى عدم اعتبار إذن الاب في المندوب منه فضلا عن الام ما لم يكن مستلزما للسفر المؤدي إلى إيذائهما باعتبار مفارقته أو سبق نهيهما عنه في وجه، خلافا للفاضل في القواعد فاعتبر إذن الاب بل عن ثاني الشهيدين في المسالك أنه قوى توقفه على إذن الابوين، لكن قال في الروضة: ” إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر، وإلا فالاشتراط أحسن “.
(و) على كل حال ف (يصح أن يحرم عن غير المميز وله ندبا وكذا المجنون) فيستحق الثواب حينئذ عليه، وتلزمه الكفارة والافعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (1): ” انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهمويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي فليصم عنه وليه ” وسأله عبد الرحمان بن الحجاج (2) في الصحيح ” إن معنا صبيان مولودا فقال (عليه السلام): مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت، ومري الجارية ان تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ” وقال أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (3): ” إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره أن يلبي ويفرض الحج
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب أقسام الحج الحديث 3 – 1 – 5