جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص231
(على تردد) بل عن ظاهر النافع وصريح الجامع العدم، للاصل ومنع الاجماع ودلالة الاخبار، فانها انما دلت على إدراك الحج بادراك المشعر، ولكن انما يدرك الحج الذي نواه وأحرم، وصلاحية الوقت للاحرام لا يفيد إلا إذا لم يكن محرما، أما المحرم فليس له الا حرام ثانيا إلا بعد الاحلال أو العدول (1) إلى ما دل عليه الدليل، ولا دليل هنا، ولا الاستطاعة ملجأة إليه، ولا مفسدةللانصراف إلى ما في الذمة، فانا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته باتمام ما أحرم له، مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، والحمل على العبد إذا أعتق قياس، لكن فيه أن الاصل مقطوع بما عرفت، ولا وجه لمنع الاجماع الذي نقله الثقة العدل وشهد له التتبع، كمالا وجه لمنع دلالة الاخبار ان كان المراد منها ما ورد في العبد، فانها صريحة في الاجزاء عن حجة الاسلام، بل هو المنساق من إطلاق أن إدراك المشعر إدراك الحج لا الحج الذي نواه وأحرم به، فانه مدرك له قبل حصول هذه الصفة، وصلاحية الوقت انما ذكرت استيناسا لما نحن فيه لا أنها دليل، ضرورة وضوح الفرق بين نفس الموضوعين، ومنع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة، كما أن الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الاجماع وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى الاجزاء عن حجة الاسلام انما الكلام في وجوب تجديد النية للاحرام بحجة الاسلام وللوجوب كذلك في الوقوف، سيما على تقدير اعتبار الوجه من آن الادراك، لانه لا عمل إلا بنية،
(1) هكذا في المخطوطة المبيضة ولكن في المسودة ” ولا العدول إلا إلى ما دل عليه الدليل ” وهو الصواب