جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص228
فيها والاخر قبلها، وعلى كل حال فاما أن يكون أحد الوفدين مثلا موثوقا به خروجا وسلامة وإدراكا دون الاخر، أو يكون كلاهما موثوقا به مع التساوي أو الاوثقية في الكل أو البعض مع تساوي الباقي أو اختلافه، كما لو كان السابق أوثق خروجا واللاحق أوثق سلامة وإدراكا، والاختلاف من غيره جهة الوثوق لا تأثير له في الحكم، وأما باعتباره فان كان في أصل الوثوق تعين المسير مع المعتمد منهم وإن لم يكن سابقا، وإلا فالاولى الخروج مع الاوثق، ومع التساوي أو اختلاف الجهات المتساوية فالمكلف بالخيار، والمراد بالادراك إدراك التمتع الذي هو فرض البعيد بأركانه الاختيارية، فلو ضاق وقت التأخير عن ذلك وجب الخروج مع السابق، فلو أخر عصى وصح حجه وإن علم فوات التمتع أو اختياري أحد الموقفين بالتأخير، لصدق الاضطرار المسوغ للعدول بذلك وإن كان منشأه سوء الاختيار كما في نظائره.
(و) كيف كان ف (قد يجب الحج بالنذر وما في معناه) من العهد واليمين (وبالافساد) على ما ستعرفه (وبالاستيجار للنيابة) ونحو ذلك (و) حينئذ ف (يتكرر) الوجوب (بتكرر السبب) وتعدده من جنس واحد أو أجناس مختلفة (وما خرج عن ذلك) ونحوه فهو (مستحب) إن لم يعرض ما يقتضي تحريمه أو كراهته (و) مع عدم ذلك فلا خلاف نصا وفتوى في أنه (يستحب لفاقد الشرائط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه) وواجدها المتبرع به بعد أداء الواجب، والله العالم.