پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص224

له عذر ” وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي (1): ” إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ” بل قد تدل عليه النصوص (2) الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره الدالة على أنمن وجب عليه ثم سوفه العام والعام الاخر ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، وانه المراد بقوله تعالى (3): ” ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ” ومن قوله تعالى (4): ” ونحشره يوم القيامة أعمى ” باعتبار أن الوعيد مطلقا دليل التضييق كما اعترف به في المنتهى (و) المدارك.

بل الظاهر أن (التأخير مع الشرائط) عن عام الاستطاعة معصية (كبيرة موبقة) ومهلكة كما صرح به غير واحد وإن حج بعد ذلك، لكونه كذلك في نظر اهل الشرع، ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان (5) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انه كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر، ومن جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخير عن عام الاستطاعة، مضافا إلى ما قيل من أنه قد يصادف الترك أصلا الذى لا إشكال في أنه كبيرة، بل في الكتاب والنسة إطلاق اسم الكفر عليه المعلوم انه من الكبائر في النصوص والفتاوى ولو الكفر بمعنى الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فيه، كما يشهد له الصحيح (6) ” سألت

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 3 – 0 (3) سورة الاسراء – الاية 74(4) سورة طه – الاية 124 (5) و (6) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب جهاد النفس – الحديث 33 – 4 مع الاختلاف في الثاني (

)

الجواهر – 28