پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص213

إلا بالاشتراط، وقيل) والقائل غيره: (لا) يصح (وهو الاصح) وكذا عرفت الحال في التفريق بمعنى التلفيق من الايام المنكسرة الذي أفتى العلامة في المختلف بصحته، وقد ينساق من العبارة أن المراد بالتفريق اعتكاف الايام المتفرقة في ضمن الشهر مثلا على أن يكون يوم في أوله، وآخر في وسطه، وثالث في آخره ولو بضم الليل معه، وحاصله عدم اعتبار الاتصال في الايام وإن كان هو عبادة واحدة، كالتفريق في أجزاء الغسل، لكن ذلك ليس خلافا محررا في كلام الاصحاب، ولا عرفنا القائلبصحته، ضرورة انصراف الاتصال من الثلاثة التي هي أقل الاعتكاف، وعلى كل تقدير فلا يخفى عليك التحقيق في الجميع، والله هو العالم والمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تواتر آلائه ووفور نعمائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين