پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص208

وعلى الثاني كالمعين (وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة) على كل حال لوجوبه إلا أن يكون مشروطا على وجه يرتفع وجوبه، فيكون كاليومين الاولين (ومنهم) وهو الشيخ ومن تبعه بل في المدارك نسبته إلى اكثر المتأخرين (من خص الكفارة بالجماع حسب) الذي لا أجد خلافا في ثبوتها به، والنصوص (1) به مستفيضة، وفيها الصحيح وغيره (واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء، وهو الاشبه) بأصول المذهب وقواعده، ضرورة عدم الدليل على وجوبها بغيره عدا القياس عليه، وهو محرم عندنا، نعم قد يلحقبه استدعاء المني بناء على فساد الاعتكاف به، كما أنه قد يقال إن مقتضى ترك الاستفصال في النصوص وجوب الكفارة به مطلقا من غير فرق بين المندوب منه والواجب معينا ومطلقا في اليومين الاولين وفي غيرهما، ولا ينافي ذلك الندبية والتوسعة في المطلق، كما لا ينافيان حرمة وقوعه فيهما وإن جوز ناله الخروج، وأنه يخرج به وبغيره، لكن ليس له فعله، وهو باق على الاعتكاف مستمر عليه فمتى فعل كذلك أثم وكفر، أللهم إلا أن يقال إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد (2) المتقدم يؤمي إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه، مضافا إلى أصل البراءة ونحوه، وهو قوي جدا: فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه بتزلزل الاعتكاف وعدمه، فتجب في الثاني دون الاول.

وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحال في جملة من عبارات الاصحاب، منها عبارة الدروس ” ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم ومطلق الاستمتاع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 0 – 6 الجواهر – 2