پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص190

فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة، وكيف كان فلو كان المنذور خمسة ففي المداركوجب أن يضم إليه سادسا سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة، لما بيناه فيما سبق من أن الاظهر وجوب كل ثالث قلت: ستعرف تحقيق الحال فيه.

(الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد) قطعا، لما عرفت من أن أقل الاعتكاف ثلاثة، فلا يكون مشروعا (ولو) نذره لا بهذا القيد أو (نذر اعتكاف ثانى قدوم زيد) مثلا (صح ويضيف إليه آخرين) كما هو واضح.

هذا كله في حقيقته وشرائطه، (وأما) الكلام في (أقسامه فانه ينقسم إلى واجب وندب) ضرورة كونه عبادة، وهي منحصرة فيهما (فالواجب ما وجب بنذر وشبهه) من العهد واليمين والاجارة وأمر السيد ونحوها (والمندوب ما تبرع به) عن نفسه أو عن غيره (فالاول يجب بالشروع) بلا خلاف اجده إذا كان معينا، بل هو واجب قبله، اما غيره فهو وإن كان مشهورا فيه كما قيل إلا انه يصعب إقامة الدليل عليه كغيره من الاعتكاف الواجب توسعا، ومن هنا قال في المدارك: إنه لو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل اليومين لم يكن بعيدا، وهو كذلك، والنهي عن إبطال العملبعد تسليم إرادة الابطال منه بغير الارتداد ونحوه خاص في الصلاة كما يشهد له الاستقراء وغيره، فالوجوب حينئذ بالشروع لا يخلو من نظر، اللهم إلا أن يكون مستنده ما تسمعه من دليل الوجوب بالشروع في المندوب الذي هو أضعف من الواجب مستنده ما تسمعه من دليل الوجوب بالشروع في المندوب الذي هو أضعف من الواجب بمراتب، فتأمل.

(والثاني) مع عدم الشرط (لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان) كاملان إجماعا من القائلين بهذا القول (فيجب الثالث) وفاقا للاسكافي وابن البراج والشيخ في النهاية وجمع من المتأخرين ومتأخريهم،