جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص187
” يصلي ” صلاة الاعتكاف، كما يقضي به سياق الكلام والنصوص السابقة.
(ولو خرج) أي المعتكف (من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه) بلا خلاف للاصل وحديث رفع القلم، وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يطل حتى انمحت الصورة كما اعترف به غير واحد، ضرورة رجوعه حينئذ إلى انتفاء الحقيقة الذي لا فرق فيه بين العمد والسهو والاضطرار وغيره، هذا.
وقد زاد بعض مشايخنا شرطا آخر للاعتكاف، وهو إباحة اللبث، فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره مما يوجب الخروج فمكث فسد اعتكافه، ثم قال بعد ذلك: ” كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه، وهو كذلك، وكأن الاصحاب تركوا التعرف له لوضوحه، ولانه المنشأ لما ذكروه من الشرط الخامس الذي هو إذن من له ولاية كالزوج والسيد، ضرورة كون ذلك لحرمة اللبث عليهم من دون الاذن، فيعم حينئذ كل من حرم عليه اللبث، على أن من الواضحات عدم اجتماع الامر والنهي في شئ واحد، نعم ينبغي أن يخص ذلك بما إذا كان محرما فينفسه لا من حيث الضدية لاداء دين ونحوه، فان الاقوى حينئذ الصحة لما حققناه في محله من أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص – ثم قال -: ولو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراش مغصوب فالاقوى البطلان، وأما اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الاقوى، ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه، ولو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهلا بالغصب فليس عليه شئ – وكأنه أراد بغصب المكان دفع من سبق إليه قهرا أو نحو ذلك كما يؤمي إليه قوله متصلا بذلك -: من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث غير مشغول حتى يخل بعبادة