جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص186
بسقف حتى يعود إليه ” ثم استدل عليه بالاجماع وطريقة الاحتياط، ولعله الحجة مضافا إلى مادل (1) عليه في المحرم بناء على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف، وإلى احتمال إلغاء خصوصية الجلوس، وكون المانع منه تحت الظلال، فلا فرق بينه وبين المشي والوقوف، وفي الوسائل أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظل للمعتكف، وإلى قاعدة الشك في الشرط بناء عليها، وإلى غير ذلك، هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فلا بأس كما صرح به غير واحد، ولعله لاطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار.
(و) كذا (لا) يجوز للمعتكف (الصلاة خارج المسجد) الذي اعتكف فيه مع عدم الضرورة، لاطلاق الادلة السابقة (إلا بمكة، فانه يصلي) المعتكف بمسجدها (أين شاء) من بيوتها بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2): ” المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ” وفي صحيح منصور بن حازم (3) ” المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ” وقال ابن سنان (4) أيضا: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها – إلى أن قال -: ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة، فانه يعتكف بمكة حيث شاء، لانها كلها حرم الله ” قال الشيخ: انما يريد بقوله (عليه السلام):
(1) الوسائل – الباب – 64 – من ابواب تروك الاحرام – من كتاب الحج (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من كتاب الاعتكاف، الحديث 1 – 2 – 3