جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص180
الدروس، وهو كذلك، ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع في صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق، ولا ينافي ما يأتي، وانما يجب قضاؤه نفسه، هذا.
(و) قد ظهر لك من النصوص السابقة مضافا إلى الاجماع بقسميه أنه(يجوز) له (الخروج) في الجملة (للامور الضرورية) شرعا أو عقلا أو عادة (كقضاء الحاجة) من بول أو غائط، نعم عن الاصحاب انهم أوجبوا تحري أقرب الطرق إلى موضع قضاء الحاجة، ونحوه يجري في غيره، وفي محكي المنتهى ” لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد بها غضاضة بأن يكون من اهل الاحتشام، فيجد المشقة بدخولها لاجل الناس، فيعدل عنها حينئذ إلى منزله وإن كان أبعد ” بل قال: ” ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لفضاء حاجة لم يلزمه الاجابة، لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله ” وربما ظهر من جماعة الميل إليه، واستشكله في الحدائق بأنه تقييد لاطلاق النص بغير دليل، وما ذكره من التعليل لا يصلح لتأسيس الاحكام الشرعية مشيرا بذلك إلى الغضاضة ونحوها كما صرح به بعد ذلك، وفيه أن مرجع هذا التعليل ونحوه إلى ما علم من نفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها ونحو ذلك، ولا فرق بين البعيد والقريب ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف.
(و) منها ايضا (الاغتسال) من الجنابة والاستحاضة ونحوهما مما هو فيها واجب، نعم في الحدائق ” لا يجوز الخروج للغسل المندوب ” واستحسنهفي المدارك بعد أن حكاه عن التذكرة، وقد يناقش بعموم ما دل على الحث عليه في الجمعة (1) ونحوها، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، لكن قد يؤيد ذلك بما دل على الخروج للحاجة المتعلقة به وبغيره، ضرورة إطلاق الادلة
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاغسال المسنونة من كتاب الطهارة