جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص179
فأرجله ” وهو مع عدم كونه من طرقنا لا ظهور فيه بخروج رأسه من المسجد، والتحقيق أن المدار على صدق اللبث فيه، فما عن المسالك من منافاة خروج الجزء له كالكل كما ترى، نعم ليس له أن ينوي الاعتكاف ببعض بدنه، ومن الاضطرار الكون في الخارج لغبار ونحوه، والجهل بالحكم ليس عذرا بخلاف الموضوع.
وكيف كان (فان لم تمض ثلاثة أيام) التي هي أقل الاعتكاف قبل خروجه الاختياري ((بطل الاعتكاف) من أصله (وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه، ولو) كان قد (نذر اعتكاف أيام معينة) كالعشر الاواخر
ويستأنفها) بأن يقضيها متتابعة في وجه، لعدم الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا ولو بسبب النذر الذي لم يخرج عن عهدته بذلك كما عن المبسوط والدروس، لكن في المختلف ” ولقائل أن يقول: لا يجب الاستيناف وإن وجب عليه التمام متتابعا وكفارة خلف النذر، لان الايام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجهالمأمور به، فيخرج بها عن العهدة، ولا يجب عليه استينافها، لان غيرها لم يتناوله النذر، بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فانه هنا يجب الاستئناف، لانه أخل بصيغة النذر، فوجب عليه استئنافه من رأس، بخلاف صورة النزاع، والفرق بينهما بتعين الزمان هناك وإطلاقه هنا لكل صوم متتابع، فأي زمان كان الاطلاق يصح أن يجعله المنذور، وأما مع التعيين فلا يمكنه البدلية ” ووافقه ثاني الشهيدين في المحكي عن مسالكه، وفيه ان التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع في صيغة واحدة، وعدم إمكان استئنافها نفسها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء، كما إذا لم يأت بها أجمع، وكما إذا نذر صوم يوم بعينه، فالمتجه حينئذ ما ذكره المصنف، نعم ظاهره اعتبار اشتراط التتابع لفظا، وعدم الاكتفاء عن ذلك بتعين الايام الذي يلزمه التتابع كما هو صريح