پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص174

ويلحق بالمساجد

حيطانها التي من جانبها

وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج، بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها، والاضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها، وقبر مسلم بن عقيل (عليه السلام) وهاني نحوهما ليس من المسجد على الظاهر، وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف، نعم لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الاسفل دونه جاء فيه البحث السابق الذي قد ذكرنا فيه عدم الدليل على وجوب اعتبار ذلك ولو قصده، ولعله لذا قطع في محكي المنتهى بعدم الفرق بين السطوح وغيرها من غير نقل خلاف فيه، بل حكاه عن الفقهاء الاربعة، واستحسنه في المدارك، وهو كذلك، ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه، ولا يصلحه لحوقهما.

ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكاف فيه لخروجه عن قابلية اللبثفيه بأحد الاسباب احتمل الاكتفاء باللبث في غيره، بل ربما قيل به، وهو مشكل ولو زال المانع احتمل البناء، والاقوى الاستئناف مع فرض الوجوب.

وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم ونحو ذلك، بل يمكن الاكتفاء بخبر العدل.

(و) كيف كان ف‍ (يستوي في ذلك الرجل والمرأة) بلا خلاف اجده بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما ادعاه في الحدائق، لاصالة الاشتراك، وظاهر بعض النصوص (1) في وجه، من غير فرق بين المكان الذى أعدته للصلاة

(1) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 1 و 2