جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص172
(و) كذا مسجد براثا، بل (منهم) كالشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصارعلى ما قيل (من قال) باعتبار كون الجماعة في (جمعة) ولم يتحقق ذلك في غير الاربعة، بل لعل المتحقق خلافه، وربما قيل: إن هذا فائدة الخلاف في اعتبار الجماعة والجمعة.
وعلى كل حال فالاقوى الثاني، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1): ” لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ” وقوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان (2): ” لا يصلح العكوف في غيرها يعني مكة إلا ان يكون مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد من مساجد الجماعة ” وقوله عن أبيه (عليهما السلام) في خبر علي ابن غراب (3): ” المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ” ومثله خبر علي بن عمران (4) وفي خبر أبي الصباح (5) عنه (عليه السلام) ايضا ” انه سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد جماعة ” وفي حسن الحلبي أو صحيحه (6) انه سئل ايضا ” عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا ” وقال (عليه السلام) ايضا في خبر داود بنسرحان (7): ” لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد جامع) وقال (عليه السلام) ايضا في خبر يحيى بن العلاء الرازي (8): ” لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة ” بل لعله يرجع إلى ذلك المرسل (9) عن المقنع أنه
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاعتكاف – الحديث 1 – 3 – 4 – 4 – 5 – 7 – 10 6