جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص171
إلا في (جامع) وهو ظاهر المصنف بل والمفيد وإن عبر بالمسجد الاعظم إلا أن الظاهر إرادة الجامع منه في مقابلة مسجد السوق والقبيلة ونحوهما من المساجد التي لم يجتمع فيها المعظم من اهل البلد، ولا أعدت لذلك، ولو فرض تعدد الجامع في البلد الواحد جاز في كل واحد منها، وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع عدم الاتصال، أما معه بالباب مثلا ففي بغية الاستاذ لا تبعد الصحة، وفيه أن ذلك غير مجد بعد فرض ظهور الادلة في اعتبار الوحدة المفروض عدم تحققها بذلك في المفروض، وقال في محكي المنتهى: ” لو
فصل
الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه بحاجز جاز أن يعتكف بكل منهما، لانه بعضه، وليس له أن يخرج عن أحدهما إلا لضرورة أو حاجة من حر أو برد أو غير ذلك، أما لو كان أحد الموضعين ملاصقا للاخر بحيث لا يحتاج إلى المشي في غيرهما جاز أن يخرج منأحدهما إلى الاخر ” قلت: المدار على صدق الوحدة عرفا كما لا يخفى، ولو تعذر المكث في محل النية فالاقوى البطلان مع احتمال الاكتفاء بجامع آخر.
(وقيل) والقائل الاكثر كما في الدروس: (لا يصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة) بل في محكي المنتهى أنه المشهور، بل عن المرتضى والشيخ وابن زهرة والطبرسي الاجماع عليه (وقائل) وهو علي بن بابويه (جعل موضعه) أي الاخير (مسجد المداين) الذي روي (1) ان الحسن (عليه السلام) صلى فيه، وفيه أن المتجه حينئذ ضمه مع الاربعة كما عن المقنع لا إبداله (و) ذلك لان (ضابطه) عندهم (كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي) نبي (جماعة) ومن المعلوم أن الاربعة قد تحقق فيها ذلك، والخامس على فرض صحة الرواية المزبورة يلحق بها
(1) مرآة العقول ج 3 ص