جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص170
مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع على المطلوب، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة بل) له ذلك والتفريق، لصدق الامتثال بكل منهما: وإن كان في التفريق (لابد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد) لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل منثلاثة، بل قد سمعت ما في المختلف من التفريق يوما يوما، وإن كان هو خروج عن محل البحث، ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضم غيره معه، ومثله يأتي في نذر الثلاثة كما صرح به شيخنا في بغية الطالب، لعدم تصور الفرق بينها وبين العشرة في ذلك، هذا.
ولا يخفى عليك أنه لا يجب عليه التوالي (إلا) إذا نذر مثلا على وجه يظهر منه كما (إذا اشترط التتابع لفظا) بأن قال عشرة أيام متتابعة (أو معنى) كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الاخيرة منه أو من شهر رمضان مثلا ونحو ذلك مما يتوقف صدق الاسم عليه، فانه حينئذ يجب مراعاته، فلو أخل به لعذر احتمل البناء لما تقدم في الصوم، واحتمل العدم اقتصارا على المتيقن، وإن كان عمدا استأنف على الاقوى، مع احتمال البناء كما تعرف الحال فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له، والله أعلم.
الشرط (الرابع المكان، فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) مستفيضة أو متواتراة، انما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال: ” الاعتكاف عند آل رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا يكون إلا في المساجد، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة، وسائر الامصار مساجد الجماعات ” وعن جماعة أنه لا يكون
(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاعتكا