پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص162

بلا خلاف، لاصالتها في كل مأمور به، والبحث في حقيقتها واعتبار الوجه وغير ذلك من مباحثها قد تقدم سابقا (و) قد ذكرنا هناك أنه انما (يجب) فينحوه (نية القربة) خاصة، وحينئذ فلا إشكال هنا من سائر الوجوه كما اعترف به ثاني الشهيدين في المحكي من فوائده على القواعد، قال: ” ولو لم يعتبر الوجه كما هو الوجه استرحنا من الاشكالات، وكان معنى وجوب الثالث على القول به ترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه بخلاف غيره ” وهو كما ترى في غاية الجودة، إلا أن ظاهره اختصاص ذلك في القول بعدم اعتبار الوجه، أما عليه فلا، وهو ظاهر عبارة المتن، ولذا قال المصنف بناء على ما اختاره من اعتبار نية الوجه: (ثم إن كان منذورا) مثلا (نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب، فان مضي له يومان وجب الثالث على الاظهر وجدد نية الوجوب) ضرورة ظهوره في وجوب التجديد، لكن في المدارك بناء على اعتبار الوجه إن كان منذورا نوى الوجوب، وإن كان مندوبا وقلنا إن المندوب لا يجب بالدخول فيه ولو مضى اليومان نوى الندب، وإن قلنا إنه يجب بالشروع أو بمضي اليومين نواه على هذا الوجه، بمعنى أن يكون الجزء الاول منه أو اليومان الاولان على وجه الندب والباقي على وجه الوجوب، ولا يتوجه عليه ما ذكره الشارح من تقدم النية على محلها، لان محلها أول الفعل، غاية الامر ان يقع على وجهين مختلفين، فيجب نيتهماكذلك، ولو اقتصر على نية اليومين الاولين ندبا ثم جدد نية الثالث على وجه الوجوب كما هو ظاهر عبارة المصنف كان جيدا، ولا يرد عليه ما ذكره بعضهم من أن الثلاثة أقل ما يتحقق به هذه العبادة، وهي متصلة شرعا، ومن شأن العبادة المتصلة أن لا يفرق النية على أجزائها بل يقع بنية واحدة، لانا نقول إنه لا دليل على امتناع التفريق، بل قد اعترف الاصحاب بجوازه في الوضوء ونحوه فليكن هنا كذلك، وأما ما قيل – من أن الاعتكاف لما كان الاصل فيه الندب،