جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص152
إن كان يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها ” المنجبرة بعمل المعظم، بل في الروضة القطع به.
فما عن علي بن بابويه وسلار – من عدم وجوب القضاء، بل لعله الظاهر من عدم تعرض الصدوق وعلم الهدى له ايضا – لا وجه له، بل يجب (مع) القضاء (الصدقة عن كل يوم بمد من طعام) إذا كان الخوف على الولد بلا خلاف اجده فيه، للصحيح المتقدم، اما إذا كان الخوف على النفس خاصة فعن ظاهر الاكثر كما في شرح الاصبهاني، والمشهور كما في المسالك وغيرها عدم وجوب الفدية حينئذ، بل في الدروس ما يقضي بكونه ظاهر الاصحاب، قال: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية مطلقة، ولكنالاصحاب قيدوا بالولد، وإن كان قد يناقش فيه بأن المحكي عنه التصريح بذلك فخر الاسلام في شرحي الارشاد والقواعد وبعض من تأخر عنه، مع ان المحكي عن الصدوقين وابن حمزة والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير القطع بتساوي الخوفين في وجوب الفدية، كما ان المصنف هنا وفي النافع وعن الشيخ في الخلاف والفاضل في الارشاد والتلخيص والتبصرة ذكروا الاطلاق الشامل لهما، ولعله لا يخلو من قوة، لاطلاق الصحيح المزبور، بل قد يشعر قوله فيه: ” لا يطيقان ” بكون الخوف على النفس، ودعوى انسياق الخوف على الولد من قلة اللبن ممنوعة، لامكان كون ذلك داعيا لشدة ضعفها، مع انها لا تتم في الحامل ومكاتبة ابن مهزيار لا دلالة فيها على نفي الفداء مع كون الخوف على النفس خاصة على وجه يصلح لتقييد الاطلاق المزبور، وإن ظنه بعض متأخري المتأخرين، وعدم الفداء في الذي يخشى على نفسه المرض أو زيادته المندرج فيه ما نحن فيه