پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص148

وإن أطاقاه بمشقة كفرا) بل حكى الثاني والرابع منهم الاجماع عليه للاصل،ومناسبة الفدية لكون المفدى مقدورا عليه في الجملة، وصحيح ابن مسلم (1) المتقدم في تفسير الاية الظاهر في كون الشيخ الكبير وذوي العطاش يطيقان الصوم ومن المعلوم أن منهما من لا يطيقه، فلا بد من حمله على تخصيص الفدية بمن أطاقه منهما دون من لا يطيقه، وظهور جملة مما دل عليها في المطيق كالمتضمن لفظ ” يضعف ” و ” لا حرج ” ونحوهما، إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة انقطاع الاصل ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه، ومنع المناسبة المزبورة أو عدم صلاحيتها دليلا، ومعارضة صحيح ابن مسلم بغيره من الاخبار الواردة في تفسير الاية التي ادعى بعضهم أنها منسوخة، فتخرج حينئذ عما نحن فيه، وعدم انحصار الدليل في الخبر الظاهر في ذلك بعد تسليم ظهوره، وأما الاجماع المحكي فهو موهون بما عرفت، ومن الغريب الاستدلال بقوله (عليه السلام): ” فان لم يقدرا ” في صحيح ابن مسلم (2) وقوله (عليه السلام): ” فان كانت له قدرة ” في خبر الكرخي (3) بتخيل كون المراد القدرة على الصوم، وهكما ترى، إذ لا ريب في ظهورهما أو ضراحتهما خصوصا خبر الكرخي في إرادة القدرة على الصدقة، كما هو واضح.

ومن هنا قال المصنف: (والاول أظهر) لكن ظاهره أن القول المزبورانما هو في الشيخين دون ذي العطاش، وليس كذلك، فان سلار على ما حكي عنه قد نفي الفدية عنه مع اليأس من برئه، وعن ابن حمزة التوقف فيها وإن كانا محجوجين بما عرفت، بل قطع المحقق الشيخ علي بعدم القضاء والفدية على المأيوس من برئة فاتفق أنه برئ، واختاره المقداد في التنقيح، كما أن الفاضل في محكي التلخيص نفى الفدية عنه واقتصر على القضاء في المأيوس الذي برئ، وقطع في

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 3 – 1 – 10