جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص147
(ثم) على كل حال (إن امكن القضاء) بعد ذلك (وجب) كما نص عليه الفاضل وغيره لعموم ” من فاتته ” ولان بعض أفراد ذي العطاش أو جميعها من المرض الواجب قضاء ما فات به في الاية والرواية، لكن قد يشكل ذلك فيما لو صام عنه ولده أو ذو قرابته بناء على مشروعيته، فتأمل وإلا سقط ولا ينافي ذلك نفيه في صحيح ابن مسلم السابق (1) بعد انصرافه حتى في ذي العطاش الذي هو كانقلاب المزاج لحرارة في الكبد أو غيره إلى الغالب من عدم التمكن من القضاء اللهم إلا ان يقال إن نفيه ظاهر في حال التمكن منه لا عدمه، وفيه أنه يمكن ان يكون المراد منه بيان أن حالهما عدم القضاء كالاداء أو بيان عدم القضاء عنهما لو ماتا أو نحو ذلك، فتأمل، بل الظاهر وجوب الفدية أيضا مع ذلك كما نصعليه في الدروس، لاطلاق ما دل عليهما، وليس ذلك جمعا بين العوضين، إذ يمكن بل لعله الظاهر كون الفدية كفارة عن صورة تعمد إفطار اليوم لاقضائه، فلا ينافيه حينئذ غلبة عدم التمكن من القضاء حتى ينزل إطلاقها عليه، مع أنه لا دليل عليه ولا داعي إليه، فتأمل، اللهم إلا أن يقال إن لفظ الاجزاء في صحيح الحلبي (2) وحسن ابن سنان (3) ظاهر في إرادة الاجزاء عن الصوم وكونه بدلا عنه، وفيه ان مقتضاه الاكتفاء بالصدقة وسقوط القضاء لا العكس الذي هو محل البحث، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فقد بان لك الدليل على أصل الحكم وفروعه (و) لكن ومع ذلك (قيل) والقائل المفيد وعلم الهدى وسلار وابنا زهرة وإدريس والفاضل في المختلف: (إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم،
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث – 1 – 9 – 5