پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص146

(عليه السلام) سألته ” عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجري عنه من طعام مسكين لكل يوم مد ” وخبر الكرخي (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجودفقال: ليؤم برأسه – إلى ان قال -: قلت: فالصيام قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه ” وخبر ابي بصير (2) المروي عن نوادر ابن عيسى، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” أيما رجل كبرلا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه كل يوم أفطر فيه فدية طعام، وهو مد لكل مسكين ” وخبره الاخر (3) عنه (عليه السلام) ايضا ” قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد، قال: فأدنى قرابته، قلت: فان لم يكن له قرابة، قال: يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه ” وخبر داود بن فرقد عن ابيه (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” فيمن ترك الصيام قال: إن كان من مرض فإذا برى فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد ” وهي – مع اشتمالها جميعا على المد – دالة على أصل الحكم، وما في الاخير منها: من صيام الولد أو غيره من ذوي القرابة عن الشيخ – لم أجد عاملا بما يظهر منه من وجوب ذلك في زمن حايته، نعم حمله الشيخ كالشهيد في الدروس على الندب، ولا بأس به وإن كان مستغربا.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10 – 12 – 11 (4) الوسائل – الباب – 10 – من الصوم المندوب – الحديث 1 وفيه ” فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر.

الخ “