جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص145
إلا انه قال: ” ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ” وجمع بينهما الشيخ في محكي التهذيب والنهاية والمبسوط بالفداء بمدين، فان لم يقدرا فبمد ولا شاهد له، وأولى منه ما في الاستبصار من الجمع بالندب، لاصالة البراءة من الزائد، ولانه مقتضى التخيير بين الاقل والاكثر الذي هو مقتضى الامر بهما في الخبرين، مضافا إلى قصور الخبر المزبور عن تقييده غيره مما تضمن المد من الصحيح الاول والصحيح الاخر (1) ايضا في قول الله عزوجل (2): ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ومسكين ” قال: ” الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش ” بناء على أن طعام المسكين مد، وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان فقال: تصدق في كل يوم بمد من حنطة ” وصحيح عبد الله بن سنان (4) أو حسنة ” سألنه عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال:يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين ” ومرسل ابن بكير (5) عن ابي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ” قال: ” الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد ” وخبر ابي بصير (6) المروي عن تفسير العياشي سألته عن قول الله عزوجل: ” وعلى الذين ” إلى آخره، قال: ” هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض ” وخبر رفاعة المروي (7) عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الاية ايضا، قال: ” المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير ” وصحيح الحلبي (8) عن ابي عبد الله
(1) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (2) سورة البقرة – الاية 180