جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص144
أجده في شئ من ذلك، ولا إشكال كما عرفته في كتاب الصلاة (و) لكن في المتن هنا (قيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري) ولم نظفر بقائله كما اعترف به في المدارك، وعن بعض شراح النافع ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف.
و (الخامسة) أيضا، وهي (لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنهجدران بلده أو يخفى عليه أذانه) بعد الاحاطة بما قدمناه في كتاب الصلاة فيها وفي غيرها من الفروع المتعلقة في المقام (فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة) بلا خلاف ولا إشكال، وانما الكلام في ظهور سقوطها لو استمر على السفر حتى خفي عليه ذلك، وقد قدمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها، والله اعلم.
المسألة (السادسة الهم و) الشيخ والمرأة (الكبيرة وذو العطاش) بضم العين، وهو داء لا يروى صاحبه ذكر أو أنثى (يفطرون في رمضان) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين عجزهم عنه (و) بين كونه شاقا عليهم مشقة لاتتحمل، نعم (يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام) وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، لصحيح ابن مسلم (1) ” سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما ” ونحوه صحيحه الاخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب من يصح منه الصومالحديث 1 – 2 لكن الثاني عن أبى عبد الله عليه السلام الجواهر – 18