جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص143
لا صيد التجارة الذي هو محل البحث، كما هو واضح، فبان لك من ذلك كله ضعف القول المزبور وغيره مما فرق بين الصلاة والصوم، مضافا إلى ما تقدم في كتاب الصلاة مما له نفع في هذه المسائل، ولقد أطنب الفاضل في المختلف في الاستدلال على فساد القول المزبور، لكنه لما لا ينطبق على اصول الامامية وقواعدها، ولا ينافي ثبوت الحكم للدليل لو كان، فلاحظ وتأمل.
نعم ربما فرق بينهما في الاماكن الاربعة التي يخير فيها في الصلاة بين القصر والاتمام، بل الاتمام أفضل، بخلاف الصوم، فان الظاهر عدم جوازه فيها، وفي المسالك انه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية في المتن ونحوه بالتزام كون القصر فيها واجبا تخييريا بينه وبين التمام، لان الواجب وهو الصلاة لا تتأدي إلا بأحدهما، فيكون واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر والاخفات في بمسلة القراءة الواجبة الاخفاتية، وحينئذ ينطبق على الكلية المزبورة في المتن وغيره، قلت: ويمكن أن يقال إن المراد منها كون السفر الموجب للافطار موجبا للقصر وورود أحد الاماكن ليس من السفر في شئ، وأما الفرق بينهما في المسألة السابقة وهي فيما لو سافر بعد الزوال فقد يقال بعدم اندارجه في الكلية، لانهباعتبار كونه بعد الزوال كالذي قد فرغ منه، فلا يؤثر السفر فيه، كما يؤمي إليه حكم القادم من السفر، فانه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيئا، بخلافه بعد الزوال، بل وناسي النية ونحوه مما يشعر يكون الزوال منتهى الخطاب بالصوم، فلا يندرج حينئذ في الكلية، أو يلتزم تخصيصها بذلك للادلة السابقة والله أعلم.
والامر سهل بعد وضوح الحكم كوضوح الحكم في المسألة (الرابعة) التي هي أن (الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم الذين سفرهم اكثر من حضرهم ما لم يحصل لاحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره) بلا خلاف