پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص131

عدم انعقاد صومه بدون الاذن فضلا عن النهي، وإلى ما ذكره غير واحد من الاصحاب من ملك المولى والزوج من منافعهما ما ينافي الصوم، ولا سيما في المرأة والامة، لكن عن علم الهدى وجماعة منهم سلار وابن حمزة التصريح بالكراهة، ويقرب من ذلك ما عن ابن زهرة من استحباب أن لا يصوما بدون الاذن حاكيا عليه الاجماع، بل لعله هو الذي يعطيه ما عن النهاية في المرأة، قال: ” وأما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها، فان صامت من غير إذن جاز له أن يفطرها ويواقعها ” اللهم إلا ان يكون المراد منها ما في السرائر ” وأما صوم الاذن فلا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها، فان صامت من غير إذنه فلا ينعقد صومها ولا يكون شرعيا، وله مواقعتها فيه وإلزامها الافطار، ويجب عليها مطاوعته ” فترجع حينئذ إلى ما في محكي المبسوط، وأما التفصيل بين عدم الاذن والنهي فيكره في الاول ويحرم في الثاني فلم أجد به قائلا هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة، كما اني لا أعرف له دليلا سوى ما عرفته سابقا في حكم الضيف والولد، وسوى ما عساه يقال من حمل جميع ما في هذه النصوص على الكراهةبقرينة ” لا يصلح ” في المرسل المزبور، وضمهما مع الولد والضيف اللذين قد عرفت الحال فيهما، وغير ذلك مما عرفته فيما تقدم، مضافا إلى ضعف سند جملة منها، وإلى خبر علي بن جعفر (1) المروي في المحكي من كتابه عن أخيه (عليه السلام) ” سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال: لا بأس ” ودعوى الملكية للمنفعة على وجه تمنع من الصوم بدون الاذن واضحة المنع، خصوصا بعد تجويز الاستمتاع للزوج وان الصوم لا يمنعه، وخصوصا بعد تجويز ما لا ينافي منافع السيد من العبادات الشرعية كالذكر والتفكر ونحوهما، بل قد يمنع وجوب طاعة

(1) الوسائل – الباب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 5