پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص128

رمضان يصلهما، وينهى الناس أن يصلوهما ” خصوصا إذا أريد منه العموم لا خصوص ذلك، وكيف كان فخلافه غير محقق أو غير معتد به في تحصيل الاجماع على ذلك كما اعترف به في المختلف.

(و) انما الكلام في موضوعه، ففي المتن والنافع والارشاد والمختلف وغيرها (هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر) بل في المدارك نسبته إلى الشيخ في النهاية واكثر الاصحاب، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1): ” الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره ” وقوله في الصحيح ايضا عن حفص ابن البختري (2): ” المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ” وفيما أرسل (3) عن الصدوق ايضا ” الوصال الذى نهي عنه أن يجعل الرجل عشاءه سحوره ” مضافا إلى قوله تعالى (4): ” ثم أنموا الصيام إلى الليل “.

(وقيل) والقائل ابن إدريس حاكيا له عن اقتصاد الشيخ ولم نتحققه، والفاضل في محكي التلخيص (هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما) لخبر محمد بن سليمان عن ابيه (5) عن ابي عبد الله (عليه السلام) سأله ” عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما، قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ” وربما أشعر به خبر المستطرفات (6) ايضا،

(1) و (2) و (3) و (6) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 7 – 9 – 5 – 12 (4) سورة البقرة – الاية 183 (5) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 3 الجواهر – 1