جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص126
بالمعنى المعروف دون هذا المعنى وإن كان هو حراما ايضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه.
وكيف كان ففي المدارك ظاهر الاصحاب ان الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا لمكان النهي، ويحتمل الصحة لصدق الامتثال بالامساك عن المفطرات مع النية، وتوجه النهي إلى الصمت المنوي ونيته، وهو خارج عن حقيقة العبادة، وفيه أنه إن كان مبنى الفساد النص ومعقد الاجماع فلا إشكال في ظهورهما في توجه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه، وإن كان مبناه التشريع فالتحقيق الفساد ايضا مع الادخال في العمل على وجه التشخيص للمأمور به من حيث تعلق الامر ضرورة عدم حصول الامتثال حينئذ لعدم أمر كذلك، والفرض عدم ملاحظة غيره مما هو ثابت، وأما التشريع في أثناء العمل أو في ابتدائه لكن لا على الوجه المزبور بل على ضم الصمت إلى المفطرات فالاصح عدم إبطاله، لعدم الدليل، لانه أمر خارج عن العبادة، لكن قد ينافي ذلك حينئذ عدم اختصاص صوم الصمت بالحكم المزبور، فلا ينبغي الاقتصار عليه، اللهم إلا أن يكون تبعا للنص، ولانالثابت في شرع بني إسرائيل الصوم عن الكلام كالصوم عن الطعام، بل ربما فسر به قوله تعالى (1): ” فاما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا ” فلذلك ناسب ذكره بالخصوص.
(و) كذلك البحث في (صوم الوصال) الذي قد حكي الاجماع على حرمته ايضا في محكي التذكرة والمنتهى وغيرهما، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (2): ” وصوم الوصال حرام ” والصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة (3):
(1) سورة مريم (ع) – الاية 26 و 27 (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 6 – 1 وفي الثاني ” لا وصال في صيام “