جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص125
من غير فرق بين المعصية وغيرها، وهو مشكل باعتبار كون النهي لامر خارج عن حقيقة الصوم المأمور به لنفسه قبل النذر، وانما أفاده النذر إلزاما، فيمكن أن يقال بالصحة بعد فرض نية التقرب بالصوم وإن لاحظ مع ذلك حيثية النذر، نعم خرج من ذلك للنص والفتوى صوم نذر المعصية، ويبقى غيره على الاصل، بل قد يقال بالاقتصار على خصوص الصوم دون الصلاة ونحوها من العبادات، فتأمل جيدا.
(وصوم الصمت) في شرعنا عند علمائنا أجمع كما في محكي التذكرةوالمنتهي وغيرهما، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (1): ” وصوم الصمت حرام ” كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (2): ” لا صمت يوما إلى الليل ” كقوله (صلى الله عليه وآله) ايضا (3) في الوصية لعلي (عليه السلام) بالاسناد السابق: ” ولا صمت يوما إلى الليل – إلى ان قال -: وصوم الصمت حرام ” وقال (صلى الله عليه وآله) ايضا في خبر زيد بن علي عن أبيه عن علي (عليهم السلام) المروي عن معاني الاخبار (4): ” ليس في أمتي رهبانية ولا سياحة ولا ذم يعني سكوت ” إلى غير ذلك، وانما يحرم بأن ينوي الصوم ساكتا ولو في بعض اليوم، لا الصوم ساكتا ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنية، فانه من المباحات، بل لو صمت ناويا بعد الصوم فانما المحرم التشريع بذلك إن لم يتعلق به غرض صحيح دون الصوم الذي صمت فيه، وأما صوم الصمت بمعنى نية الصوم عن الكلام خاصة فهو غير مراد هنا، ضرورة كون المراد بيان انواع الصوم
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 2 – 3 – 4 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحدي