جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص124
ترك المحرم لا زجرا عن العكس، فانه يصح حينئذ، والمايز النية، ولا خلافأجده في حرمة الصوم، بل نسبه بعضهم إلى قطع الاصحاب، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الزهري (1): ” وصوم نذر المعصية حرام ” كقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته (2) لعلي (عليه السلام) فيما رواه الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن ابيه جميعا عنه (عليه السلام)، كما انه لا ينبغي الاشكال في حرمة النذر إذا أو قعه بعنوان التقرب به، ضرورة كونه حينئذ تشريعا، وليس هو كنية المعصية التي يعفو الله عنها إذا لم تقع المعصية كما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين، وربما كان في قول ابي جعفر (عليه السلام) في خبر ابي حمزة الثمالي (3) إشارة إليه، قال: ” من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة قال: قلت: وما الوصمة ؟ قال: اليمين في المعصية، والنذر في المعصية ” كصحيح محمد بن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) ” انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا، قال تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا وشبهه من خطرات الشياطين ” بل ربما ظهر من الاصبهاني وغيره أن مبنى الحرمة في الصوم التي يتبعها الفساد التشريع ايضا، واليه يرجع ما في المدارك من انه لا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على هذا الوجه، لانالصوم يفتقر إلى القربة، وهذا مما لا يمكن التقرب به، قلت: لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ذلك تعميم الحكم لكل صوم نذر لم ينعقد إذا جاء على هذا الوجه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 7 (4) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب الايمان – الحديث 2