جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص123
أما في غيرها فيومان لا غير، إذ لا يجزى التضحية بعد اليومين ولا يستحب أو يجب التكبير إلا فيهما، وحينئذ يرتفع الخلاف في البين، ولا يكون قول المصنف هنا: (على الاشهر) إشارة إلى هذا الخلاف وإن كان قد يشهد له ما في المعتبر، بل هو إشارة إلى ما سمعته سابقا من خلاف الشيخ في خصوص القاتل في أشهر الحرم كما يشهد لذلك عبارته في النافع، فلاحظ وتأمل، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم كما انك قد عرفت وتعرف إن شاء الله ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز صيامها بدل كفارة الهدي، وما عن غيره من جواز صوم الثالث منها في ذلك، إذ الجميع كما ترى مناف لاطلاق النص والفتوى، هذا.
وفي المسالك انه يمكن أن يعود قيد ” على الاشهر ” إلى ما دلى عليه إطلاق تحريم صوم هذه الايام لمن كان بمنى، فيكون إرشارة إلى خلاف من خص التحريمبالناسك أي بحج أو عمرة، قلت: لكن فيه إنا لم نجده لا حد قبل المصنف، نعم هو للفاضل في القواعد والارشاد وإن استشكل فيه في التحرير والتذكرة، وقد رده غير واحد باطلاق النص والفتوى، اللهم إلا ان يدعى انسياق ذلك منهما فيبقى إطلاق ما دل على الندب بحاله، لكنه لا يخلو من بحث، ويمكن على تكلف إرجاع القيد إلى جميع ذلك، والامر في ذلك كله سهل، هذا، وفى كشف الاستاذ أن صومها محرم لمن كان بمنى أو مكة على الاقوى، منذورة أولا، قضاء أولا مبعضة كأن يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أولا، وأما في غيرهما فلا بأس، ولا يخلو من بحث في البعض، والله أعلم.
(و) السادس (صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض) أي رمضان لورود النهي عنه، ولانه تشريع، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه.
(و) السابع (صوم) أيام مطلقة مثلا أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن (نذر المعصية) بفعل محرم أو ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواجب أو