جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص121
وكيف كان فقد قيل أيضا: إن مقتضى إطلاق النص والفتوى انه لافرق بين من هيأله طعاما وغيره، وبين من يشق عليه المخالفة وغيره، قلت: لكن قد يؤمي ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك بادخال السرور ونحوه إلى خلاف ذلك بل في خبر الحسين بن حماد (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدخل على رجل وأنا صائم فيقول لي: أفطر فقال: إن كان ذلك أحب إليه فافطر “.
وعلى كل حال فقد نص الفاضلان وغيرهما على اشتراط كونه مؤمنا، ولعله لكونه المتبادر من الاخ، ولانه الذي رعايته أفضل من الصوم.
ثم إن الحكمة في الامطار ليست من حيث الاكل بل من حيث إجابة دعاء المؤمن
وعدم رد قوله.
وانما يتحقق الثواب على الافطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره
لا بمجرده: لانه عبادة يتوقف ثوابها على النية، فتأمل جيدا.
وظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الصوم المندوب وغيره من الواجب الموسع كالقضاء، لاطلاق النص والتعليل بادخال السرور، وخبر عبد اللهالخثعمي (2) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه اخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه ” والله أعلم.
(و) أما الصوم (المحظور) ف (تسعة): الاول والثاني (صوم) يومي (العيدين) باجماع علماء الاسلام والنصوص المستفيضة (3) نعم قد استثني الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب آداب الصائم – الحديث 9 – 2 والثاني عن صالح بن عبد الله الخثعمي (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الصوم المحرم والمكرو